State Council 14/07/2010
شورى حكم رقم : 682 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 682/2010
- Date
- 14/07/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- شديد، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ادخال جميعة مالكي عقار في المحاكمة لانه لا ضرورة لادخالهم وامكانية البت بالمراجعة متوافرة.
ويقتضي ابطال التصريح بالبناء بانشاء خيمة من القماش لانه من الاعمال الى المتصرفية ويقتضي تأمين موافقة اكثرية المالكين وذلك استنادا الى المادة 33 من قانون الملكية المشتركة.
وان انشاء الخيمة ليس ضروريا ونافعا لجميع المالكين فلا يعفى التصريح من موافقة المالكين.