Rulings

State Council 14/07/2010

شورى حكم رقم : 682 /2010

Court
شورى
Number
682/2010
Date
14/07/2010
President
شكري صادر
Members
شديد، الكركتلي
Source
Lebanese University

يرد طلب ادخال جميعة مالكي عقار في المحاكمة لانه لا ضرورة لادخالهم وامكانية البت بالمراجعة متوافرة.

ويقتضي ابطال التصريح بالبناء بانشاء خيمة من القماش لانه من الاعمال الى المتصرفية ويقتضي تأمين موافقة اكثرية المالكين وذلك استنادا الى المادة 33 من قانون الملكية المشتركة.

وان انشاء الخيمة ليس ضروريا ونافعا لجميع المالكين فلا يعفى التصريح من موافقة المالكين.