Criminal Court 28/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 682 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 682/2011
- Date
- 28/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ببيع ادوية وعقاقير شديدة الخطورة وممنوعة (دواء الريفوتريل) دون وصفة طبية مما يوجب تجريمه سندا للمادة 129 مخدرات.
لم يثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال بيعها فتعلن براءته من جرم المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.
لقد ثبت تعاطي المتهمين للمخدرات فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات يحكم ع لى المتهمين بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية.
ان المتهم قد دخل لبنان خلسة مع صدور قرار بمنعه من ذلك وبذلك يكون قد خالف المادة 32 من قانون الاجانب. يحكم عليه بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.
ان المتهم قد خالف قانون الصيادلة ببيعه ادوية مخدرة ممنوعة (دواء السيمو) تطبق عليه المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيادلة. يكون الجرم مستغرقا بجرم المادة 770 عقوبات لتهريبه الادوية من سوريا الى لبنان.
يحكم على المتهم بالبس 3 سنوات وبالغرامة المالية وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الحبس 3 سنوات.