State Council 10/07/2008
شورى حكم رقم : 682 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 682/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسوم الدخل في بيروت لان التكليف بالضريبة واقع في محله القانوني الصحيح.
والتكليف بضريبة الدخل وفقا للشطر الثاني من المادة 42 من قانون ضريبة الدخل صحيح فلا خطأ في تطبيق القانون وتحديد وعاء الضريبة.
والواردات تحققت في لبنان نتيجة نشاط حاصل داخل الاراضي اللبنانية، فالمكلف فرقة فنية اجنبية تم التعاقد معها لاقامة بعض الحفلات في لبنان، والعقد هو عقد مقاولة او إجارة الصناعة لان الفرقة ستؤدي خدمات فنية لقاء تعويض عملا بأحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.
والعقد الذي تعاقد بموجبه الفنان الاجنبي ليس عقد مواد او لوازم. كذلك ان تطبيق نسبة 50 بالمئة المحددة في الشطر الثاني من المادة 42 من قانون ضريبة الدخل صحيح ولا خطأ من الادارة.