Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 682 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
682/2002
Date
27/03/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يفسخ عقد الايجار لعدم دفع البدلات المستحقة سندا للمادة 595 موجبات وعقود طالما انه لا يوجد نزاع جدي على اصول احتسابها ويصدق الحكم الابتدائي.