Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 682 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
682/1999
Date
20/05/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان ظروف المستأجر الاجتماعية والصحية والتي حتمت عليه التنقل بين منازل اولاده واقربائه، جعلت من اشغاله للمأجور يتسم بصفة الاشغال المتقطع اي التردد اليه والاقامة فيه مدة يومين او ثلاثة اسبوعيا، هذا مع العلم ان المستأجر استمر في اشغال مأجوره بشكل دائم قبل فترة الاحداث واستمر في دفع بدلات الايجار ورسوم الخدمات المشتركة، وبالتالي فان واقعة تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع تكون غير متحققة لعدم توافر شروطها، ما يفيد الى عدم انطباق شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ايجار العقارات المبنية على حالة المستأجر، وبالتالي فان حقه بالتمديد القانوني يبقى قائما لمصلحته.