State Council 12/09/2002
شورى حكم رقم : 682 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 682/2002
- Date
- 12/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الخطأ المطلوب تصحيحه هو خطأ مادي لا يؤثّر على نتيجة الحكم كما هو مطلوب لقبول التصحيح، ولكن ليس ما يمنع تصحيح رقم العقار الذي يطالب به المستدعي وتصحيح المنطقة الواقع فيها العقار.