Rulings

State Council 12/09/2002

شورى حكم رقم : 682 /2002

Court
شورى
Number
682/2002
Date
12/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الخطأ المطلوب تصحيحه هو خطأ مادي لا يؤثّر على نتيجة الحكم كما هو مطلوب لقبول التصحيح، ولكن ليس ما يمنع تصحيح رقم العقار الذي يطالب به المستدعي وتصحيح المنطقة الواقع فيها العقار.