Rulings

Civil Court of Appeal 25/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 682 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
682/1998
Date
25/05/1998
Source
Lebanese University

ان المطالبة بالقاء الحجز الإحتياطي يجب ان تتناول دين مرجّح الوجود المادة 866 اصول محاكمات مدنية.

وان الإدّعاء بالمسؤولية التقصيرية على صاحب المرآب الذي أصيبت السيارة المحجوزة في مرآبه بالضرر من جرّاء الأحداث الأمنية، مما حرم الدائن من بيعها بالمزاد العلني، وإستيفاء ثمنها لا يجعل المسؤولية المدّعى بها مرجّحة الوجود، وبالتالي لا يكون من مجال لإلقاء الحجز الإحتياطي.