Rulings

Labour Arbitration Councils 14/12/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 683 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
683/1999
Date
14/12/1999
President
هيلانة اسكندر
Members
بيضون، فياض
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب فتح المحاكمة استنادا الى المادة 500 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اشترطت لقبول فتح المحاكمة حدوث واقعة جديدة او ظهور واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة، الامر الذي لم يتوفر في القضية الراهنة. اما اقامة صاحب العمل دعوى جزائية بحق الاجير بجرم اساءة الامانة، فهي واقعة غير منتجة في النزاع، لانها اتت لاحقة لتاريخ الصرف من الخدمة ومستندة الى عدم تسديد الاجير بدل اشتراكات الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي، علما ان شركة السفريات صاحبة العمل برّرت صرف الاجير بعدم انصياعه لاوامرها لجهة العمل كسائق على الخط الداخلي بين بيروت وطرابلس وليس بسبب ارتكابه جرم اساءة الامانة.

يعتبر الصرف تعسفيا وغير مبرّر قانونا اذا انطوى على نية الإضرار بالاجير وعلى اساءة في استعمال الحق بالصرف، فقد اتى الصرف في القضية الراهنة بسبب مطالبة الاجير بحقوقه القانونية لجهة تعويضاته العائلية، فعمد صاحب العمل الى حصر عمل الاجير، وهو سائق بولمان سياحي في الخط الداخلي ضمن لبنان حارما اياه من العمولات الاضافية التي كان يتقاضاها بموجب عمله الاساسي، في وقت لم يثبت فيها ان شركة السفريات تملك خطا داخليا.

اما لجهة تعويضات الصرف التعسفي فيستحق للاجير بدل اجرة شهرين وفقا للمادة 50 من قانون العمل، وقد تحدّد الاجر الشهري الاخير استنادا الى اقرار صاحب العمل سندا للفقرة ج من المادة نفسها مع عدم مسك الشركة قيودا اصولية تختص بالاجر. واستحق الاجير بدل اجازات سنوية عن السنتين الاخيرتين وفروقات غلاء معيشة سابقة وبدل نقل وفقا للمرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995 ومنح مدرسية سنوية عن السنتين الاخيرتين مع الزام صاحب العمل بتسجيل الاجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالراتب الحقيقي وحفظ حق الصندوق بمطالبة صاحب العمل بمستحقاته.

يقتضي الزام صاحب العمل وفقا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية بتعويض الاجير عن بدل العطل والضرر، وقد اشترط القانون تقييد الادعاء وحق الدفاع بحسن استعمالهما، بينما ورد الطلب المدعى به في الدعوى الحاضرة تعسّفا مع مماطلة صاحب العمل لاطالة المحاكمة دون وجه حق مع التعسف في استعمال حق الدفاع وسوء نية صاحب العمل، مما رتّب بحقه غرامة وفقا للمادتين 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية والزمته المحكمة بالتعويض عن الضرر سندا للمادة 551 اصول محاكمات مدنية.