Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 683 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
683/1996
Date
27/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لانعدام صحة التمثيل بتقديم الدعوى من محام غير وكيل تطبيقا للمادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.