Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 683 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 683/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لانعدام صحة التمثيل بتقديم الدعوى من محام غير وكيل تطبيقا للمادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.