Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 684 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
684/2002
Date
27/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لعدم مخالفة الاستحضار الاستئنافي للمادة 655 اصول محاكمات مدنية لان اسباب الاستئناف قد حددت وان بصيغة عامة.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 14/أ ج من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لتنازله عن المأجور دون موافقة المالك وذلك لاشغاله المأجور بعد انتهاء شركة التوصية البسيطة بوفاة احد شركائها سندا للمادة 231 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 بتأسيس شركة توصية بسيطة باسم شركة مختار وفوعاني التي اتخذت من المأجور مقرا لها دون موافقة المالك.