Civil Court of Appeal 20/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 684 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 684/1999
- Date
- 20/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يستفيد الشقيق من حق التمديد القانوني اذا ترك شقيقه الاخر المأجور وتبين انه استمر باشغاله وظل بتردد اليه على الرغم من سفره الى الخارج في اوقات متفاوتة فتكون شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 غير متوافرة بحقه وترد دعوى الاخلاء.