Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 684 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
684/1999
Date
20/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يستفيد الشقيق من حق التمديد القانوني اذا ترك شقيقه الاخر المأجور وتبين انه استمر باشغاله وظل بتردد اليه على الرغم من سفره الى الخارج في اوقات متفاوتة فتكون شروط المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 غير متوافرة بحقه وترد دعوى الاخلاء.