Rulings

State Council 14/07/2010

شورى حكم رقم : 684 /2010

Court
شورى
Number
684/2010
Date
14/07/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة الجوابية المقدمة بعد وضع التقرير والمطالعة، فلا موجب لابلاغ اللائحة للخصوم بسبب تطبيق الاصول الموجزة في التنازع الانتخابي.

وتتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي فهو عضو في مجلس بلدية قرنايل ومن حقه الطعن بصحة انتخاب نائب الرئيس وله صفة التقاضي.

وتقبل المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77، فالطعن يتناول انتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية قرنايل وتسري المهلة من تاريخ اعلان النتيجة.

وان جلسة انتخاب رئيس بلدية قرنايل ونائب الرئيس مخالفة لاحكام المادة 21 من القانون رقم 665/97. ويقتضي تفسير القانون رقم 665 وقانون البلديات بصورة منسجمة لحسن سير المرفق العام.

ويجب ان تتوافر الاكثرية المطلقة في الاقتراع. وان تطبيق الاكثرية النسبية في اعلان نتيجة نائب الرئيس مخالف للقانون، لذا يقتضي ابطال محضر الانتخاب بصورة جزئية.