Criminal Court 23/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 684 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 684/2013
- Date
- 23/12/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات:
اولا: بتجريم المدعى عليه الاول بجناية ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات لاقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الكوكايين.
وثانيا: بادانة المدعى عليهما بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي المواد المخدرة من نوع حشيشة الكيف والكوكايين.
وثالثا: بادانة المدعى عليه الثاني الظنين بجنحة حيازة سكين سندا للمادة 73 اسلحة بسبب ضبط السكين في حوزته.
ورابعا: قضت المحكمة باعلان براءة من جهة المدعى عليهما من جناية ترويج الحبوب المخدرة المنصوص عنها في المادة 129 مخدرات ومن جهة ثانية، براءة الظنين من جناية ترويج المخدرات للشك وعدم كفاية الدليل بحق كل منهما.
واخيرا منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود اسبقيات بحقه.