Civil Court of Appeal 20/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 685 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 685/1999
- Date
- 20/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان التشطيب الحاصل في وقائع الحكم او تعليله المفتقر الى توقيع كاتب المحكمة لجهة الاسباب غير المرتبطة في الفقرة الحكمية لا يؤدي الى ابطال الحكم ولا تطبق المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان الاشغال غير المشروع للمأجور والذي هو على سبيل الغصب والاحتلال لا يمكن ان يعتبر اثباتا على بدء تنفيذ عقد الايجار وبالتالي لا تطبق المادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932, وبما ان المستأجر الاساسي يكون قد حرم من الانتفاع بمأجوره فانه يجب على الشاغل غير الشرعي ان يعوض عليه الضرر اللاحق به وبالتالي فان اخلاءه للمأجور الذي يشغله بدون مسوغ قانوني يصبح امرا محتوما.