Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 685 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
685/1999
Date
20/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان التشطيب الحاصل في وقائع الحكم او تعليله المفتقر الى توقيع كاتب المحكمة لجهة الاسباب غير المرتبطة في الفقرة الحكمية لا يؤدي الى ابطال الحكم ولا تطبق المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان الاشغال غير المشروع للمأجور والذي هو على سبيل الغصب والاحتلال لا يمكن ان يعتبر اثباتا على بدء تنفيذ عقد الايجار وبالتالي لا تطبق المادة 542 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932, وبما ان المستأجر الاساسي يكون قد حرم من الانتفاع بمأجوره فانه يجب على الشاغل غير الشرعي ان يعوض عليه الضرر اللاحق به وبالتالي فان اخلاءه للمأجور الذي يشغله بدون مسوغ قانوني يصبح امرا محتوما.