Rulings

Civil Court of Appeal 04/08/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 685 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
685/1994
Date
04/08/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل طلب الدولة اللبنانية للتدخّل في دعوى النفوس حيث يكون لها المصلحة المشروعة والاكيدة للتدخّل (مادة 40 اصول المحاكمات المدنية) لمراقبة صحة القيود المجراة على سجلاتها.

يمكن اثبات البنوّة من خلال تنفيذ القرارات الاعدادية وتقديم المستندات ومنها الافادات المدرسية التي تثبت ان المطلوب قيدهم ابناء طالب القيد يجري قيد الادلاء على خانة والدهم.