Rulings

State Council 12/09/2002

شورى حكم رقم : 685 /2002

Court
شورى
Number
685/2002
Date
12/09/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص بانشاء محطة محروقات نظرا لعدم مخالفته القانون، لأن الترخيص قانوني. وقد تبيّن من خلال تقرير لجنة الخبراء توافر الشروط والمواصفات الفنية. فلا مخالفة للمسافة.