State Council 12/09/2002
شورى حكم رقم : 685 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 685/2002
- Date
- 12/09/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص بانشاء محطة محروقات نظرا لعدم مخالفته القانون، لأن الترخيص قانوني. وقد تبيّن من خلال تقرير لجنة الخبراء توافر الشروط والمواصفات الفنية. فلا مخالفة للمسافة.