Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 686 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
686/1996
Date
27/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعي للمطالبة باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد ان وافق شريكه في ملكية العقار على الدعوى تطبيقا للمادة 8 فقرة 1 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 وحددت المحكمة التعويض المتوجب للمستأجر استنادا الى تقرير الخبير وتقدير المحكمة.