Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 686 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
686/1998
Date
27/05/1998
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد المأجور للهدم إعادة البناء لانه ثبتت صفة طالب الاسترداد كمالك للعقار بموجب سند التمليك الذي ابرزه وهو مستند رسمي له قوة ثبوتية. ولم يتم اثبات العكس ولم يقدم الادعاء بالتزوير.

لايستفيد حفيد المستأجر من التمديد القانوني للايجار المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الايجارات رقم 92/160 لعدم ثبوت دخوله المأجور منذ بدء عقد الايجار. وإن إشغاله المأجور يصبح بدون مسوغ شرعي ويتوجب عليه الاخلاء.