Rulings

Civil Court of Appeal 08/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 686 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
686/2000
Date
08/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يعطى القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية لعدم اشتماله على البيانات الالزامية لان الفقرة الثانية من المادة 496 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 وان حصرت رفض الصيغة التنفيذية باحد اسباب الابطال المنصوص عليها في المادة 800 اصول محاكمات مدنية، الا انها اعتبرت في البند الخامس ان عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية يعتبر من اسباب الابطال، وقد جاءت المادة 790 اصول محاكمات مدنية تعدّد بالتفصيل هذه البيانات، مما يقتضي رد الاستئناف.

ويبطل القرار التحكيمي لفقدانه الاساس القانوني استنادا الى المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لان البند التحكيمي لم ينفّذ بمقتضى المادة 762 اصول محاكمات مدنية، وصفة المحكّم قد زالت بسبب تنازل الفرقاء عن التحكيم، وهذا واضح من مجمل اوراق الملف التي تدلّ على هذه النية وهذا حق مطلق لهم. والقرار الذي اصدره المحكّم لا تتوافر فيه اي من مقومات القرار التحكيمي، فجاء خاليا من اي حل للنزاع الذي كان ناشئا بين الفرقاء، وكل ما في الامر ان المحكّمين اصدروه لتحديد ما اعتبروه متوجّبا لهم من اتعاب عمّا بذلوه من جهود. مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.