Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 686 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
686/1999
Date
20/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني حسب نص المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، ويكون هذا الترك بمحض ارادته ومن دون توافر اي اثبات على اشغال المأجور بشكل فعلي قاطع لمهلة الترك، مما يؤدي الى فسخ عقد الايجار.

ان المادة 27 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وموضوعه ايجار العقارات المبنية، اجازت للمستأجر عند الحكم بسقوط الاجارة المطالبة بما يكون قد انفقه على ترميم المأجور. وكما هو ثابت فان المستأجر قد قام بتصليح سقف القرميد وشراء الواح خشبية وتركيبها في المأجور بكامله، وبالتالي فان له الحق باستعادة مصاريف ترميم المأجور، ويلزم المالك بتسديد الكلفة للمستأجر.