Rulings

State Council 15/07/2010

شورى حكم رقم : 686 /2010

Court
شورى
Number
686/2010
Date
15/07/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار اعلان نتيجة الانتخابات لبلدية المريجات بسبب ثبوت عدم حصول الانتخابات فعليا.

فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات لذا فان قرار اعلان مرشح خاسر او النتيجة هو مخالف للواقع.

ويحق للمرشح استرداد مبلغ التأمين الذي دفعه عن ترشحه للانتخاب.