State Council 15/07/2010
شورى حكم رقم : 686 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 686/2010
- Date
- 15/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار اعلان نتيجة الانتخابات لبلدية المريجات بسبب ثبوت عدم حصول الانتخابات فعليا.
فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات لذا فان قرار اعلان مرشح خاسر او النتيجة هو مخالف للواقع.
ويحق للمرشح استرداد مبلغ التأمين الذي دفعه عن ترشحه للانتخاب.