Rulings

State Council 10/06/2014

شورى حكم رقم : 686 /2014

Court
شورى
Number
686/2014
Date
10/06/2014
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يشكل تأجير المؤسسة الوطنية لضمان الودائع للعقارات التي آلت اليها وجها من اوجه ادارة اموالها المخصصة لدعم الضمانة الملقاة على عاتقها ولا بذلك قد امتهنت تجارة العقارات الامر الذي يجعلها تستفيد من الاعفاء الضريبي المقرر بموجب احكام المادة 118 من قانون النقد والتسليف المحال عليها بموجب المادة 20 من قانون انشاء المؤسسة والذي جاء شاملا ومطلقا لجهة الاعفاء ويعتبر بمثابة القانون الخاص الواجب التطبيق على ما عداه من النصوص العامة كقانون ضريبة الاملاك المبنية لذلك يكون قرار لجنة الاعتراضات المستأنف القاضي بتوجب ضريبة الاملاك المبنية مستوجبا الفسخ.