Rulings

State Council 21/07/2010

شورى حكم رقم : 687 /2010

Court
شورى
Number
687/2010
Date
21/07/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصلح
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح نتيجة الانتخابات في بلدة قلاوية - قضاء بنت جبيل. ويحق للقاضي الاداري رقابة الوقائع وصحة اعلان النتيجة واعادة احتساب الاصوات في حال اثبات المخالفة او الغش.

وبما انه ثبت وجود خطأ في قرار لجنة القيد لجهة احتساب الاصوات يقتضي اعادة احتسابها من جديد واعلان النتيجة. وعند وجود اختلاف بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز يؤخذ بقيود لائحة الفرز.