State Council 21/07/2010
شورى حكم رقم : 687 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 687/2010
- Date
- 21/07/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصلح
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصحيح نتيجة الانتخابات في بلدة قلاوية - قضاء بنت جبيل. ويحق للقاضي الاداري رقابة الوقائع وصحة اعلان النتيجة واعادة احتساب الاصوات في حال اثبات المخالفة او الغش.
وبما انه ثبت وجود خطأ في قرار لجنة القيد لجهة احتساب الاصوات يقتضي اعادة احتسابها من جديد واعلان النتيجة. وعند وجود اختلاف بين قيود لائحة الفرز ونتيجة الفرز يؤخذ بقيود لائحة الفرز.