Rulings

Criminal Court 23/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 687 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
687/2013
Date
23/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة بصفته متدخلا استنادا الى المادة 639 معطوفة على المادة 219 فقرة 5 عقوبات بسبب اقدامه على المساعدة في بيع المسروقات الناتجة عن السرقة مع علمه بذلك واحتفاظه بالمسروقات.

وكذلك ادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 73 عقوبات المتعلقة بحيازة سلاح حربي غير مرخص ضبط في منزله وامرت بمصادرة السلاح.

كما قضت المحكمة بادغام العقوبات بحق المتهم سندا للمادة 205 التي تنص على تنفيذ بحقه العقوبة الجنائية الاشد المتمثلة بجناية السرقة.

واخيرا، الزمت المحكمة المتهم بأن يدفع للمدعي الشخصي بدل عطل وضرر وبدل مسروقات واعتبرت انه يعود للمحكمة حصرا حق تقدير التعويض للمدعي الشخصي بالنظر لماهية الجرم ولقيمة المسروقات وللضرر الحاصل.

وقضت بتخفيض التعويض المطلوب من المدعي الشخصي.