Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
687/2002
Date
27/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ترد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادة 8 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد ترك العامل لعمله قبل انتهاء الدعوى اذ ان الضرورة العائلية يقتضي ان تستمر طيلة المحاكمة ولا يكفي توافرها عند تقديم الدعوى.