Civil Court of Appeal 27/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 687 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 687/2002
- Date
- 27/03/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط المادة 8 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد ترك العامل لعمله قبل انتهاء الدعوى اذ ان الضرورة العائلية يقتضي ان تستمر طيلة المحاكمة ولا يكفي توافرها عند تقديم الدعوى.