Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
688/1998
Date
27/05/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر الاجنبي من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة ستة اشهر بدون انقطاع وقد ثبتت اقامته خارج لبنان من خلال جواز السفر وتقرير الخبير ولم يقدم اثباتا على اقامته في لبنان لذلك على المستأجر اخلاء المأجور