Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 688 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
688/2002
Date
27/03/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار البت بالدعوى الحالية لعدم توافر شروطه لان امر البت بصفة ممثل الوقف يدخل في صلاحية محكمة البداية وبالتالي لا وجود لمسألة معترضة.

لمتولي الوقف كممثل قانوني الصفة لاقامة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء استنادا للمادة 110 من قوانين الاحوال الشخصية لطائفة الروم الارثوذكس تاريخ 2/4/1952 والمادتين 5 و6 من قانون المجالس الملية تاريخ 18/11/1955 دون الحاجة لترخيص مسبق من المجلس الملي لان له الحق بزيادة ريع الوقف.

للمحكمة حق تقدير تعويض استرداد المأجور للهدم تطبيقا للمادتين 15 و17 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 واعطاء تعويض اضافي استنادا الى مساحة المأجور وموقعه كما لها تحديد قيمة تعويض الطابق الارضي من ثمن ارض العقار.