Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
688/1999
Date
20/05/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، حلاوي
Source
Lebanese University

ان للمحكمة حق التقدير استنادا لما توافر لديها من معلومات حول التعويض المتوجب للمستأجر نتيجة استرداد مأجوره لغاية الهدم واعادة البناء، وهي لهذه الغاية تتبع الاصول في تحديد التعويض لناحية تعيين خبير. وبالتالي هي تعتمد التقرير الصادر عنه لمراعاته الشروط الفنية المفروضة قانونا. وبلجوء المحكمة الى اصول الخبرة المعمول بها في صدد التخمين، يمكنها تحديد القيمة الشرائية للمأجور توصلا لتحديد التعويض عن استرداده.