Civil Court of Appeal 20/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 688/1999
- Date
- 20/05/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، حلاوي
- Source
- Lebanese University
ان للمحكمة حق التقدير استنادا لما توافر لديها من معلومات حول التعويض المتوجب للمستأجر نتيجة استرداد مأجوره لغاية الهدم واعادة البناء، وهي لهذه الغاية تتبع الاصول في تحديد التعويض لناحية تعيين خبير. وبالتالي هي تعتمد التقرير الصادر عنه لمراعاته الشروط الفنية المفروضة قانونا. وبلجوء المحكمة الى اصول الخبرة المعمول بها في صدد التخمين، يمكنها تحديد القيمة الشرائية للمأجور توصلا لتحديد التعويض عن استرداده.