Rulings

State Council 11/06/2014

شورى حكم رقم : 689 /2014

Court
شورى
Number
689/2014
Date
11/06/2014
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يتم تحديد الرسم البلدي المتوجب استنادا الى القيمة التأجيرية التي اعتمد المشترع قاعدة اساسية في تحديدها استنادا الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة وفقا للاصول وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر في حال عدم وجود عقد مسجل او صوريته او عدم صحته. ولا يسع البلدية اللجوء الى التخمين المباشر وبالتالي تقدير القيمة التأجيرية ما لم تثبت صحة اقوالها لجهة عدم تناسب البدلات المحررة في عقود الايجار مع الواقع. وبما ان البلدية المستأنف بوحهها لم تقدم اي قرينة تفيد بان بدلات الايجار المحددة غير واقعية لذلك يكون القرار المستأنف باعتماده تقديرات لجنة التخمين لتحديد القيمة التأجيرية غير واقع في محله القانوني ومستوجبا الفسخ.