Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
69/2001
Date
15/01/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعيين خبير تطبيقا للمادة 313 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لتحديد الرسم النسبي المتوجب على الطلب التنفيذي تطبيقا للمادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.