Civil Court of Appeal 15/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 69 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 69/2001
- Date
- 15/01/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعيين خبير تطبيقا للمادة 313 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لتحديد الرسم النسبي المتوجب على الطلب التنفيذي تطبيقا للمادة 90 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.