Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 69 /2003

Court
شورى
Number
69/2003
Date
16/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التعويض عن الضرر الناجم من جرّاء الغارات الاسرائيلية على لبنان، مما أدّى الى تضرّر بناء المستدعي. ولكن بما أن العمل المشكو منه يعتبر من فئة الأعمال الحربية ولا يرتّب مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض إلاّ بالإستناد الى نصّ تشريعي خاص. لذلك يقتضي ردّ المراجعة لعدم ارتكازها على أساس قانوني.