State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 69 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 69/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رزق الله فريفر
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التعويض عن الضرر الناجم من جرّاء الغارات الاسرائيلية على لبنان، مما أدّى الى تضرّر بناء المستدعي. ولكن بما أن العمل المشكو منه يعتبر من فئة الأعمال الحربية ولا يرتّب مسؤولية الدولة وإلزامها بالتعويض إلاّ بالإستناد الى نصّ تشريعي خاص. لذلك يقتضي ردّ المراجعة لعدم ارتكازها على أساس قانوني.