Court of Cassation, criminal chamber 07/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2003
- Date
- 07/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات وعلى النقص في التعليل وعلى مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، لان القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون. وانه يعود لقاضي الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن المتعلقة بعلم المتهم بان العملة مزيفة، لان المتهم قد باع الخراف بمبلغ اقل من ثمنه، وبالاستناد الى تحقيقات مخفر الدرك في الهرمل ومكتب مكافحة الجرائم المالية مع المتهم. كما ان المميز لم يبين النص القانوني المدلى بمخالفته. وانه يعود للمحكمة حق تقدير صرف النظر عن سماع شاهد.