Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2005

Court
تمييز مدني
Number
69/2005
Date
19/04/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

لا يشكل فسخ الوقائع السبب التمييزي الذي نصت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والاضرار بمصالح المميزة وبسمعة الاجتهاد اللبناني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه المستندات لان المحكمة اسثبتت بسلطانها المطلق وجود الصورية ومن المعاصرة الذهنية لورقة الضد، ومن مواظبة المستأجر على دفع البدلات بعد الوكالة غير القابلة للعزل التي لم تنفذ ولم يتذرع بها بوجه المالك، فلم ينتج وضع جديد يغير الحقوق الناتجة عن عقد الايجار، توصلا للقول بان معاملات تسجيل المؤسسة التجارية صحيحة.