Rulings

Criminal Court 04/03/2004

محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2004

Court
محكمة الجنايات
Number
69/2004
Date
04/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قبول التمييز ونقض القرار المطعون فيه يجعل محكمة التمييز حالّة محل محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى.

ان الاستئناف مقدّم من المدعي الشخصي دون النيابة العامة وبالتالي تنظر محكمة التمييز بالتعويض الشخصي اي بالشق المدني من الدعوى دون الشق الجزائي لتحديد التعويض وليس لفرض العقوبة.

يرد طلب النيابة العامة بفرض عقوبة جزائية وينظر فقط بالشق المدني.

ان الجرم المدعى به هو جرم الاستيلاء على ملك الغير المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات، لتوافر الجرم المذكور يجب ان يتمّ الاستيلاء على ملك الغير دون وجه حق. ان المتهم قد استند في افعاله الى مستند قانوني وهو وكالة تجيز له حق الاستثمار والتأجير، وهو وان قام بتجاوز الوكالة المذكورة الا ان فعله لا يعتبر جرما جزائيا وانما يكون النزاع نزاعا مدنيا تنظر به المحكمة المدنية بانتفاء عناصر الجرم الجزائي يحفظ حق المدعي بمراجعة المحاكم المدنية، وترد الدعوى الجزائية.

ان جرم هدم مال الغير وتخريبه قصدا المنصوص عليه في المادة 733 عقوبات والمدعى به لم تتحقق عناصره ولم يثبت ارتكابه فلم تتهدّم الغرفة الواقعة في الطابق الارضي ولم يوضع فيها مولد كهربائي وانما اجّرت الى شركة سيليس. بانتفاء عناصر الجرم الجزائي يكون النزاع مدنيا، ترد الدعوى ويحفظ حق المدعي بمراجعة المحاكم المدنية.