Rulings

State Council 18/10/2005

شورى حكم رقم : 69 /2005

Court
شورى
Number
69/2005
Date
18/10/2005
President
غالب غانم
Members
بدوي، المجذوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لأن المدعين الذين يطلبون وقف تنفيذ القرار المتعلّق بالترخيص بتأسيس نقابة عمّال ومستخدمي الشركة اللبنانية للمواصلات لا تتوافر فيهم الصفة الثانية والاكيدة التي تبرّر المصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة للطعن بالقرار المطلوب ابطاله استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975)، فقد عجز المدّعون عن اثبات عناصر الاضرار المحتملة المتذرّع بها.