Rulings

State Council 27/10/2004

شورى حكم رقم : 69 /2004

Court
شورى
Number
69/2004
Date
27/10/2004
President
غالب غانم
Members
بدوي، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي يتمتع بالصفة والمصلحة للادعاء لان من شأن القرار الاداري الذي يطالب بابطاله الحاق الضرر به والتأثير على مركزه القانوني.

ويرد طلب ابطال القرار المطعون فيه اساسا لعدم مخالفة القانون والاصول الجوهرية، فالقرار نص على تعيين لجنة مياه شفة جديدة مستبعدا المستدعي. والادارة غير ملزمة بتعليل قرارها فلها سلطة استنسابية لان الامر يتعلق بتنظيم مرفق عام ويعود لها الحق بحل اللجان، وليس للاعضاء الحق بالاستمرارية. كما ان القرار لم يغير الغاية التي خصص لها فلم يتم تحوير السلطة.