Court of Cassation, civil chamber 14/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لرده الاستحضار شكلا باعتباره القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والمتعلق بوقف تنفيذ سند الدين قرارا رجائيا بينما تحول هذا القرار الى قرار نزاعي بعد الاعتراض عليه وتبادل اللوائح بين المتداعين. وقبلت الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت الحكم الابتدائي الذي قضى بوقف التنفيذ للمبالغ التي تفوق المبلغ المحدد وذلك سندا للمادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي اجازت تعليق وقف التنفيذ لقاء كفالة.