Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2001

Court
تمييز مدني
Number
69/2001
Date
29/05/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لكي يقبل الرجوع عن التمييز يجب ان تكون وكالة المحامي تجيز له الرجوع عن الدعوى مع حق الاسقاط والتنازل وتجيز اجراء الصلح. وان اقتران طلب الرجوع عن التمييز بموافقة وكيل الخصم يؤدي الى قبوله.