Court of Cassation, civil chamber 29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2001
- Date
- 29/05/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لكي يقبل الرجوع عن التمييز يجب ان تكون وكالة المحامي تجيز له الرجوع عن الدعوى مع حق الاسقاط والتنازل وتجيز اجراء الصلح. وان اقتران طلب الرجوع عن التمييز بموافقة وكيل الخصم يؤدي الى قبوله.