Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
69/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

للمحكمة الاستناد الى تقرير الخبير ومحضر التحقيق الاولي دون دعوة الخبير ومنظم المحضر طالما ان ايا من الفرقاء يطلب ذلك, فلا تكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.