Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
للمحكمة الاستناد الى تقرير الخبير ومحضر التحقيق الاولي دون دعوة الخبير ومنظم المحضر طالما ان ايا من الفرقاء يطلب ذلك, فلا تكون هنالك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.