State Council 17/11/1999
شورى حكم رقم : 69 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 69/1999
- Date
- 17/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بقرار اداري صريح دون اللجؤ إلى ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار مسبق من المرجع المختص، فلا تطبق احكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويتم الترفيع إلى شبه استاذ جامعي في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لتوفر شروط الترفيع. وإن وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة يوجب تعديل تاريخ استحقاق الترفيع الذي جرى على هذا الاساس.