Rulings

State Council 17/11/1999

شورى حكم رقم : 69 /1999

Court
شورى
Number
69/1999
Date
17/11/1999
President
سليم سليمان
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار اداري صريح دون اللجؤ إلى ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار مسبق من المرجع المختص، فلا تطبق احكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويتم الترفيع إلى شبه استاذ جامعي في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لتوفر شروط الترفيع. وإن وجود خطأ في احتساب سنوات الخدمة يوجب تعديل تاريخ استحقاق الترفيع الذي جرى على هذا الاساس.