Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/1974
- Date
- 25/02/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمدعي الشخصي التذرع بأسباب تتعلق بمبدا شفاهية المحاكمة وحق الدفاع والتي يعود امر اثارتها للمتهم وحده.
ان اغفال ذكر ان المحاكمة جرت علنيا ليس من شأنه ابطال الحكم طالما ثبت ان العلانية قد حصلت باعتبار ان المحكمة لم تقرر اجراء محاكمة سرية.
ان مهلة الطعن استئنافا بالحكم الغيابي بمثابة الوجاهي تبدأ من تاريخ التبليغ.
ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.