Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
69/1974
Date
25/02/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

لا يحق للمدعي الشخصي التذرع بأسباب تتعلق بمبدا شفاهية المحاكمة وحق الدفاع والتي يعود امر اثارتها للمتهم وحده.

ان اغفال ذكر ان المحاكمة جرت علنيا ليس من شأنه ابطال الحكم طالما ثبت ان العلانية قد حصلت باعتبار ان المحكمة لم تقرر اجراء محاكمة سرية.

ان مهلة الطعن استئنافا بالحكم الغيابي بمثابة الوجاهي تبدأ من تاريخ التبليغ.

ان تقدير الوقائع والادلة يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.