Criminal Court 02/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 69/2011
- Date
- 02/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المقص الحديدي في سيارة المتهم وفراره من وجه العدالة وتوقيف شركائه في الجرم، قيامه بسرقة عدة محال تجارية ليلا بالكسر والخلع.
يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.