Rulings

Criminal Court 02/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
69/2011
Date
02/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المقص الحديدي في سيارة المتهم وفراره من وجه العدالة وتوقيف شركائه في الجرم، قيامه بسرقة عدة محال تجارية ليلا بالكسر والخلع.

يجرم المتهم سندا للمادة 639/640 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.