Court of Cassation, civil chamber 08/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2007
- Date
- 08/11/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة تمييز الدعوى التنفيذية شكلا لتوافر الشروط القانونية بتقديمها ضمن المهلة القانونية. وقرار محكمة الاستئناف برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يجوز الطعن بها على حدة حتى ولو كانت متعلقة بممارسة سلطة استنسابية لقبول الطلب او رفضه.
وقبلت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ونقضت القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم توقيع كاتب المحكمة عليه، وقضت بعد نشر الدعوى برد طلب وقف التنفيذ لعدم توافر اسبابه.