Court of Cassation, civil chamber 08/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2007
- Date
- 08/11/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في طلب اسقاط عقد الايجار من حق التمديد القانوني لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وينقض القرار الاستئنافي في موضوع اسقاط عقد الايجار من حق التمديد القانوني لخطئه في تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 بمخالفة المفهوم القانوني لترك المأجور، لان شرط الترك المنصوص عنه في المادة 10 ايجارات غير متوافر، واشغال المستأجر المأجور ليس بصورة جدية بل مصطنعة متحايلا بذلك على القانون، وتردده الى المأجور لا يقطع مهلة السنة تلافيا لسقوط حقه في التمديد القانوني، مما يستتبع نقض القرار المطعون فيه.