Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2011

Court
تمييز مدني
Number
69/2011
Date
20/09/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب عائدات الجباية ضمن عناصر الاجر بعد التثبت من اتسامها بطابع الاستمرارية والثبات والشمولية.