Court of Cassation, civil chamber 20/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2011
- Date
- 20/09/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي باحتساب عائدات الجباية ضمن عناصر الاجر بعد التثبت من اتسامها بطابع الاستمرارية والثبات والشمولية.