Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2011

Court
تمييز مدني
Number
69/2011
Date
06/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز استدعاء النقض شكلا لوجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئناف لناحية الاسقاط من حق التمديد القانوني مسندا لاحكام المادة 215 من القانون تضم 160/92 كما نقضت القرار الاستئنافي بسبب تشويه مضمون المستندات ذلك انه وصف الاصلاحات والترميمات بغير الجوهرية او البسيطة مخالفا كليا مضمون تقرير الخبير الذي كشف على المأجور واعتبرت المحكمة ان الاضرار اللاجقة بالمأجور ناجمة عن التواجد العسكري السوري فيه وعن الاعمال الحربية الواقعة بين العامين 1985 و1996 التي تدخل ضمن اطار الاحداث الامنية وتطبق عليها احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 وقضت بعدم سقوط الجهة المميز من حق التمديد ورخصت لها بترميم المأجور على نفقتها الخاصة.