Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
69/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان قرار ضم الدفع بمرور الزمن للاساس هو قرار اداري خارج عن رقابتها وعليه قضت برد الدفع بمرور الزمن وكذلك قضت برد الدفع المبني على سبق الملاحقة لاختلاف الخصوم بين الدعويين المثارتين. كما ردت الدفع القائم على عدم ارتكاب الفعل اذ يدخل في اساس الدعوى. وعليه خلصت الى ابرام القرار المطعون به.