Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان قرار ضم الدفع بمرور الزمن للاساس هو قرار اداري خارج عن رقابتها وعليه قضت برد الدفع بمرور الزمن وكذلك قضت برد الدفع المبني على سبق الملاحقة لاختلاف الخصوم بين الدعويين المثارتين. كما ردت الدفع القائم على عدم ارتكاب الفعل اذ يدخل في اساس الدعوى. وعليه خلصت الى ابرام القرار المطعون به.