Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه برمته وفي المرحلة الاستئنافية رؤية الدعوى انتقالا واصدار قرار بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والزمت المميز عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى. كما ردت كل طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم.