Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2013

Court
تمييز مدني
Number
69/2013
Date
09/04/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه برمته وفي المرحلة الاستئنافية رؤية الدعوى انتقالا واصدار قرار بفسخ الحكم الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والزمت المميز عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى. كما ردت كل طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم.