Rulings

Criminal Court 15/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
69/2012
Date
15/03/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 335 عقوبات لاقدامه على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على ممتلكات الغير وبجناية المادة 638 عقوبات اقدامه مع شريكه على سرقة سيارة ودراجة نارية وفان وادانت شريكه بجنحة المادة 277 قانون السير لاقدامه على وضع لوحة سيارة مزورة.