Criminal Court 15/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 69 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 69/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 335 عقوبات لاقدامه على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على ممتلكات الغير وبجناية المادة 638 عقوبات اقدامه مع شريكه على سرقة سيارة ودراجة نارية وفان وادانت شريكه بجنحة المادة 277 قانون السير لاقدامه على وضع لوحة سيارة مزورة.