Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/08/2009

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2009

Court
تمييز مدني
Number
69/2009
Date
05/08/2009
President
سامي منصور
Members
بريدي، قسيس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 403 و468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الصادر عن مجلس التحكيمي والقاضي بصحة تبليغ الشركة المميزة بواسطة لجنة ادارة استثمار امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية.