Court of Cassation, civil chamber 05/08/2009
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2009
- Date
- 05/08/2009
- President
- سامي منصور
- Members
- بريدي، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 403 و468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وصدقت القرار الصادر عن مجلس التحكيمي والقاضي بصحة تبليغ الشركة المميزة بواسطة لجنة ادارة استثمار امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية.